السيد عبد الأعلى السبزواري
175
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
عملا بظاهر حال المسلم [ 1 ] وأنّه لا يترك ما وجب عليه فورا ، وكذا الكلام إذا علم أنّه تعلق به خمس ، أو زكاة ، أو قضاء صلوات ، أو صيام ، ولم يعلم أنّه أداها أم لا . ( مسألة 107 ) : لا يكفي الاستئجار في براءة ذمة الميت والوارث بل يتوقف على الأداء . ولو علم أنّ الأجير لم يؤد وجب الاستئجار ثانيا [ 2 ] ، ويخرج من الأصل إن لم يمكن استرداد الأجرة من الأجير [ 3 ] . ( مسألة 108 ) : إذا استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن ما زاد عن أجرة الميقاتية [ 4 ] للورثة أو لبقيتهم . ( مسألة 109 ) : إذا لم يكن للميت تركة وكان عليه الحج لم يجب على الورثة شيء ، وإن كان يستحب على وليّه ، بل قد يقال بوجوبه ، للأمر به في